المحقق النراقي
443
مستند الشيعة
البحث الأول في العقوبات وهي إما قصاص ، أو حد ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوى المالية . أما الأول : ففيه قولان : الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في القصاص ، اختاره في موضع من المبسوط والنافع ( 1 ) ، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى ( 2 ) ، والفاضل في أحد قوليه ( 3 ) ، وأكثر المتأخرين ، بل عامتهم - كما قيل ( 4 ) - ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر ( 5 ) . والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف ( 6 ) ، وعن المقنعة والمهذب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك ( 7 ) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 8 ) . وعن الغنية : بلا خلاف ( 9 ) ، وعن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه ( 10 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 54 ، النافع : 299 . ( 2 ) الشرائع 4 : 228 . ( 3 ) التحرير 2 : 255 . ( 4 ) الرياض 2 : 521 . ( 5 ) المسالك 2 : 477 . ( 6 ) المبسوط حكاه عنه في التنقيح 4 : 444 ، الخلاف 2 : 369 . ( 7 ) المقنعة : 760 ، المهذب 2 : 485 ، الكافي : 383 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، المسالك 2 : 477 . ( 8 ) الكفاية : 275 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 . ( 10 ) الخلاف 2 : 369 .